. التحقيق أن عرنة ليست من عرفة فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك، وما يذكر عن مالك ـ يرحمه الله ـ من أن الوقوف بعرنة يجزيء وعليه دمٌ خلاف التحقيق الذي لا شك فيه، والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 26
. المراد بالحبل في قول جابر ـ رضي الله عنه ـ (كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا) الرمل المستطيل المرتفع. 28
75.لا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ ـ فيبيت بمزدلفة. 40
76.اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها كما فعل ذلك النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ. 41
77.كل مزدلفة موقف. 41
. اعلم أن معنى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلا صَلاتَيْنِ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا) [1] أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه، أما أنه صلاّها قبل الفجر فذلك ممنوع إجماعًا. 42
. الأظهر عندي أنه يجب المبيت إلى الصبح في مزدلفة، لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير ولا مع من اكتفى بالنزول، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قياس مع وجود الفارق. 44
. النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلًا. 48
. إن الذي يقتضي الدليل رجحانه أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وأما الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الفجر الشمس، لحديث أسماء وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ المتفق عليهما في الترخيص لهم في ذلك، وأما رميهم قبل طلوع الفجر فهو محل نظر، أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل
(1) البخاري (1682) ومسلم (1289)