الصفحة 9 من 27

على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص للضعفاء، وليس فيها شيء للأقوياء الذكور. 56

82.يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ: (أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا) [1] وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: (بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جَمَرَات يُلَطِّخ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ:"أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ") [2] فحملوا حديث ابن عباس على وقت الأفضلية وحديث عائشة على وقت الجواز وله وجه من النظر. 57

83.اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر، فإن فات يوم النحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم يرميها ليلًا، واختلفوا في الرمي هل هو قضاء أم أداء. 58

84.اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة، أعني السبع التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر. 67

85.اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم. 70

86.اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة على أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك. 71

. أظهر الأقوال عندي أن الحلق النسكٌ. 75

88.التحقيق أن الطيب، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتفق عليه والذي هو صريح في ذلك، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير وظاهر قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" [المائدة:95] يدل على حرمة الصيد، وأنه لا يحل إلا بالتحلل الأخير كذلك. 83

. رمي الجمار واجب يجبر بدم. 85

(1) أبو داود (1942) وإسناده ضعيف ضعفه الألباني

(2) الترمذي (893) وقال حسن صحيح وأبوداود (1940) وابن ماجه (325) والنسائي (3064)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت