63.أظهر الأقوال دليلًا فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف، وعدم لزوم الدم لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ قال: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ ..." [1] . 16
64.أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلًا أو نهارًا لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه ـ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" [2] ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. 18
. أظهر قولي العلماء عندي قول من قال بصحة وقوف المغمي عليه. 20
. اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف في بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات قال النووي ـ يرحمه الله ـ: (مذهبنا صحة وقوفه) . 21
. اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة حتى لأهل مكة. 21
68.حديث"أتموا فإناّ قوم سفر" [3] إنما قاله النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ في مكة لا في عرفة ولا مزدلفة. 22
. أظهر قولي العلماء عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، ويقصرون فيها. 2/ 22
. أقوى الأقوال دليلًا هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة، وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 23
. قصر الصلاة في منى والمشاعر قصر سفر، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة اللبته. 23
. لا يشرع صعود جبل الرحمة خلافًا لابن جرير والماوردي وغيرهما. 25
(1) قال ابن حجر في التلخيص (3>885) :أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وتادارقطني والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد.
(2) قال ابن حجر في التلخيص (3>888) : أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي بألفاظ مختلفة وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابن العربي.
(3) أبو داود (1229) والترمذي (545) وانظر التلخيص (3>881) إسناده ضعيف.