وأخرج ابن أبي شيبة [1] طرفًا منه، كلاهما من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر ( - رضي الله عنه - ) ، والأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف أشعث.
وأورده السيوطي [2] ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد.
± أقوال الصحابة ( - رضي الله عنهم - ) :
عن أبي عبد الرحمن [3] ، أنه قال لعمر: أستأذن على أمي، قال:"نعم، استأذن عليها" [4] .
وعن ابن مسعود ( - رضي الله عنه - ) أن رجلا سأله أستأذن على أمي؟ فقال:"نعم. ما على كل أحيانها تحب أن تراها" [5] .
وعن حذيفة ( - رضي الله عنه - ) نحوه [6] .
وعن عطاء:"أنه سأل ابن عباس أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها في حجري، وإني أنفق عليها، وإنها معي في البيت، أستأذن عليها؟ قال: نعم، إن الله يقول { لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ َOن3ZدB... } [7] فلم يأمر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } فالأذن واجب على خلق الله أجمعين" [8] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة (ك: النكاح، ب: ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه ..) (4/43) (ح رقم: 17605) .
(2) الدر المنثور (6 / 202) . ...
(3) أبو عبد الرحمن: السلمي تقدمت ترجمته انظر (ص 21) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (ك: النكاح، ب: ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه ..) (4 / 43) (ح رقم 17602) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة (ك: النكاح، ب: ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه ..) (4 / 43) (ح رقم: 17603) .
(6) الدر المنثور (6 / 202) .
(7) سورة النور الآية: 58.
(8) الدر المنثور (6 / 202) .