الصفحة 166 من 489

وأشعث بن سَوَّار [1] أخرج طريقهما سعيد [2] بن منصور [3] في سننه.

وتوبع أبو الزبير من قتادة أخرج طريقه عبد الرزاق في مصنفه [4] ، وابن أبي شيبة [5] من طرق عن قتادة، عن جابر ( - رضي الله عنه - ) به.

فالأثر بهذه المتابعات صحيح لغيره.

والأثر أورده السيوطي في تفسيره [6] عن جابر موقوفا، وعزاه إلى الشافعي وعبد الرزاق.

وخالف حرب بن أبي العالية [7] ، فرواه عن أبي الزبير عن جابر: (أن النبي( - صلى الله عليه وسلم - ) قال في الحامل المتوفى عنها زوجها، لا نفقة لها). أخرجه الدارقطني في سننه [8] ، والبيهقي في سننه الكبرى [9] ، من طريق محمد بن عبد الله الرُّقَاشي [10]

(1) أشعث: بن سوار الكندي ستأتي ترجمته -إن شاء الله- في الأثر رقم (44) .

(2) سعيد بن منصور: بن شعبة الإمام الحافظ، أبو عثمان المروزي، صاحب السنن. مات -رحمه الله- بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين.

انظر: الطبقات الكبرى (5/502) ، وتذكرة الحفاظ (2/416) ، وتهذيب الكمال (11/77) .

(3) سنن سعيد بن منصور (1/369) (ح رقم: 1388) .

(4) ك: الطلاق، ب: النفقة للمتوفى عنها) (7 / 38) (ح رقم: 12085) .

(5) 4 / 165) (أثر رقم: 18978) .

(6) الدر المنثور (1 / 704) .

(7) حرب بن أبي العالية: أبو معاذ، قيل: اسم أبي العالية مهران، صدوق يهم من السابعة.

انظر: تقريب التهذيب (ص: 155) ، وتهذيب التهذيب (2/197) ، والكاشف (1/316) .

(9) ك: العدد، ب: من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملًا كانت أو غير حامل) (7 /430) (ح رقم: 15254)

(10) محمد بن عبد الله الرقاشي: البصري ثقة، مات -رحمه الله- سنة سبع وخمسين ومائة.

انظر: تقريب التهذيب (ص: 490) ، وتهذيب التهذيب (9/247) ، والكاشف (2/190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت