(4) انظر سنن الترمذي 3/677، وشرح السنة، 7/26، والمبسوط 4/148، وفتح القدير 2/309، والمغني 3/177، وكشاف القناع 2/255، وزاد الشافعي: أنه إذا لم يجد مالًا يحج به غيره ولكن وجد من يطيعه من ولده ونحوه فإن الحج يجب عليه كذلك. انظر المجموع 7/74 ـ 75، ومغني المحتاج 1/469 ـ 470، والمهذب 1/266، والغاية القصوى 1/431.
(5) رواه البخاري 4/67 (على الفتح) ومسلم 9/97 ـ 98 (بشرح النووي) ، ومالك 2/267، وأحمد 3/313، و4/98، و5/420، وأبو داود 2/401، والترمذي 3/675، والنسائي 5/117، و8/228.
(6) أخرجه الترمذي 3/678، وقال: حسن صحيح. وأبو داود 2/402، والنسائي 5/117.
(7) انظر شرح السنة 7/26، والمنتقى 2/269، والشرح الصغير 2/115، والكافي 1/357.
(8) كما في المبسوط 4/153، وجعله المذهب وانظر البدائع 3/1085، وملتقى الأبحر 1/233.
(9) المنتقى 2/269، وانظر القرطبي 4/151.
(10) تفسير القرطبي 4/151.
(11) تفسير القرطبي 4/152، وراجع فتح الباري 4/70.
(12) بداية المجتهد 1/319. وانظر المجموع 7/75.
(13) تفسير القرطبي 17/114 ـ 115، وانظر: ملتقى الأبحر 1/234.
(14) انظر: سنن الترمذي 3/677، وشرح السنة 7/26، والتمهيد 9/136، والمجموع 7/87،90، ومغني المحتاج 1/468، والمغني 3/195، والإنصاف 3/409، والإقناع 1/344.
(15) رواه البخاري 4/64، . والنسائي بمعناه 5/117.
(16) رواه النسائي 5/118.
(17) المهذب 1/267، وراجع فتح الباري 4/66.
(18) انظر التمهيد 9/136، والمحلى 7/53، وعمدة القارئ 10/213 ـ 214، وعند الحنفية: لو مات رجل بعد وجوب الحج عليه ولم يوص به فيحج عنه رجل حجة الإسلام من غير وصية، قالوا: يجزيه ـ إنْ شاء الله ـ لأنه إيصال ثواب وهو لا يختص بأمر من قريب أو بعيد، ذكره ابن عابدين في حاشيته 2/600، وراجع مختصر الطحاوي ص 59.