الصفحة 7 من 7

(19) المنتقى 2/271، والشرح الصغير 2/15، والقرطبي 4/151، وعنده: إذا لم يوص فالصدقة أفضل من استئجار من يحج عنه، فإن حجّ أحد تطوعًا فله أجر الدعاء.

(20) المحلى 7/45، والمجموع 7/90، ومعالم السنن 2/401، وعمدة القارئ 9/213.

(21) منع قوم من النحاة إدخال"ال"على"غير وكل وبعض"لأن هذه لا تتعرف بالإضافة فلا تتعرف بالألف واللام، قال ابن عابدين: إنها تدخل عليها؛ لأنها هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة. رد المحتار 2/323، (نقلًا عن الفقه الإسلامي وأدلته 3/37) .

(22) رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني (نيل الأوطار 4/292) .

(23) انظر فتح القدير 2/317 ـ 321و الشرح الصغير 2/15، ومغني المحتاج 1/470، وكشاف القناع 2/462، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته 3/49 ـ 55.

مجلة البيان - العدد 148 ذو الحجة 1420 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت