الصفحة 9 من 28

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ) [1] فاستندوا في الحكم على المخرج.

فما هو مخرج هذه الرطوبة؟!

هل هو أحد السبيلين؟! أم هو مخرج ثالث والذي أطلقوا عليه (مخرج الولد) ؟.

وكان ملخص ما وصلوا إليه:

1 -اتفق الفقهاء على أن الدبر من الرجل أو المرأة أحد السبيلين.

2 -اتفقوا على أن مخرج البول من المرأة هو من السبيل الثاني.

3 -اختلفوا في مخرج الولد من قبل المرأة هل هو من السبيل الثاني أم لا؟!

وانقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول:

وهو رأي جمهور الفقهاء أن مخرج الولد من السبيل الثاني، ومن أقوالهم في ذلك قول الشافعية: (والتنبيه بالسبيلين إذ المرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر لشموله كما لو خلق له ذكران، فإنه ينتقض الخارج من كل منهما، وكذا لو خلق للمرأة فرجان) [2] . وقولهم: (والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء أحدها ما خرج من السبيلين أي من قبل المتوضئ الحي الواضح ولو من مخرج الولد) [3] .

(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة من غير طهور، ج1، ص46.

(2) الهيثمي، أحمد بن حجر، حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المشتاق بشرح المنهاج، م1، ص130.

(3) الخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج1، ص32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت