قال العلامة أحمد شاكر: وجد علي بن ثابت لم يعرف وتضاربت فيه الأقوال جدا. وانظر تفصيل ذلك في التهذيب في ترجمة ثابت الأنصاري. (1)
-الحديث الثاني:
قال الطبراني - رحمه الله-: حدثنا مروع بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن جعفر عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلا ثم توضأ لكل صلاة". لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا العلاء بن المسيب ولا عن العلاء إلا حفص بن غياث تفرد به الحسن بن عيسى. (2)
قال الهيثمي:"وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه". (3)
قلت: لقد وقع خطأ في بعض نسخ المعجم الأوسط إذ أن شيخ الحكم هو أبو جعفر لا جعفر, ولذلك لم يعرفه الهيثمي والفضل في التنبه لهذا الخطأ بعد الله تعالى راجع إلى الحافظ الزيلعي فقد أورد الحديث من الأوسط على الجادة.
وأبو جعفر هذا من شيوخ الحكم؛ وهو محمد بن علي الباقر - رحمه الله-: ثقة فاضل مشهور.
ولم أقف على ترجمة الحسن بن عيسى,
وقد خالفه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة, فروى الحديث في مصنفه (1/151) عن حفص عن العلاء عن الحكم عن أبي جعفر مرسلا, فالصحيح فيه الإرسال والله أعلم.
-الحديث الثالث:
قال الإمام أبو يعلى - رحمه الله-: قرئ على بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر, قيل له حدثكم أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي أبي أيوب الإفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة" [مسند أبي يعلى الموصلي ( ) ]
ومن طريقه أخرجه البيهقي (1635) وأخرجه الطبراني في الأوسط (1620) .
ابن عقيل: حسن الحديث.
(1) سنن الترمذي؛ تحقيق شاكر (1/221) قال الألباني: ولكن الحديث صحيح لأن له شواهد [الإرواء: (1/225) ] .
(2) المعجم الأوسط (10/369/9180) .
(3) المجمع (1/281) .