فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 33

2-مراعاة الاحتياط للوقف ببذل الاقل من ريعه للناظر.

3-قياس ناظر الوقف على وصى اليتيم الذى أذن الله له بالأكل مع فقره بقوله: { وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } (النساء: من الآية6) .

فقد اختلف العلماء في هذا المعروف هل هو قدر كفايته أو أجرة عمله في أقوال أخرى [1] .

أو قياسه على العامل على الصدقة الذي جَوَّز الله تعالى له الأخذ منها مع الغنى عنها بقوله: { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (التوبة: من الآية60) ، مع أنه من فروض الكفايات .

... ولا شك أن إعطاء ناظر الوقف أجرة مثله هو الأرجح ووجه ذلك: أن إعطاء الناظر دونه يفضى لتعطل الأوقاف ، إذ قد يقلّ المحتسبون مع ما لبعض الأوقاف من الكلفة في إدارتها .

وأمّا الاحتياط للوقف فلا يكون ببذل الأقل بل ما يندفع به الفساد عنه وقد جاءت الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما .

... يضاف إلى هذا كونه هو المعهود في العمل القضائي [2] .

وإذا أريد تحديد مقدار أجرة المثل فإن القاضي يجتهد في هذا المقدار في كل واقعة بحسبها لوجود عدة عوامل تؤثر في مقدار هذه الأجرة.

... قال ابن تيمية: (وهذا المعنى ... يعتبر في ثمن المثل وأجرة المثل وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج مالا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج... والمبيع قد يكون حاضرًا وقد يكون غائبًا فسعر الحاضر أكثر من سعر الغائب ، وكذلك المشترى قد يكون قادرًا في الحال على الأداء لأن معه مالًا وقد لا يكون معه ، لكنه يريد أن يقترض فالثمن مع الأول أخف, وكذلك المؤجر قد يكون قادرًا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر بلا كلفة وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة ) [3] .

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/42) .

(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم (9/93) .

(3) مجموع الفتاوى (29/520) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت