الصفحة 124 من 140

1 -ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.

2 -وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان، الأخذ بالعزيمة في هذين أولى.

3 -وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.

4 -وما سقط عن العباد مع كونه مشروعًا في الجملة، كقصر الصلاة في السفر.

فتبيّن أن التعريف غير جامع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت