لنا: إنه يلزم الكفر بقوله محمد رسول الله على قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة سائر الرسل.
قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص.
وأجيب: بأن فائدته إفهام مقصود الكلام.
(والمطلق) : وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة، (لا يحمل على المقيد) : وهو الدالّ على مدلول المطلق بصفة زائدة: أي: لا يقيد بقيده عندنا، وإن كانا في حادثة واحدة، إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم كقوله - صلى الله عليه وسلم: (( أدّوا صاعًا من قمح بين اثنين أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، عن كلّ حرٍّ وعبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ ) )رواه عبد الرزاق وأبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة، وقول عبد الله بن عمر: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين) متفق عليه، إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويلي عليه،