فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 66

الحق, وإن لم يكن ملك كان إذنهم واقعًا في محله؛ لأنهم لما تعلق حقه بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك, فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة؛ لأنهم صاروا في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض كالأجانب, فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث، والقائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول: بإن الموت شرط؛ لأنهم أذنوا قبل التمليك, وقبل حصول الشرط, فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها [1] .

-وأما مسألة «الإنزال» , فيصح بناؤها: على أنه ليس بشرط في هذا الغسل أو لأنه لا حكم له؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة.

ثم قال: فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط.

(1) «الموافقات» : (1/ 188 - 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت