الصفحة 617 من 1034

الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، ولا يخفى ما فيها من المصالح والمنافع والفوائد.

79 -أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: جواز الهبة؛ لما فيها من المصالح التي من جملتها جلب التوادد والتواصل، قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} ، وقال: {وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ} .

80 -أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: مشروعية الوصية؛ لما فيها من الفوائد والمصالح دنيا وأخرى، قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ} ، وقال: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} .

81 -أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إعطاء الزوج النصف إن لم يكن ولد، والربع إن كان لهن ولد، ولا يخفى ما في هذا من الحسن والعدل، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} .

82 -أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: إعطاء الزوجة الثمن مع الولد، والربع مع عدمه، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} ، وقال: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

83 -أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أن بين أن ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في غاية الحسن والعدل، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} .

84 -أن من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنه إذا كن نساء فوق اثنتين لهن الثلثان، قال تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وهذا كالأول في غاية الحسن والعدل.

85 -أنها إذا كانت واحدة لها النصف؛ للآية الكريمة: وَإِن كَانَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت