-القسم الأول: طاهر غير حيوان كالنبات والثمار والجامدات والمائعات فهذا قد اتفقوا [الإفصاح لابن هبيرة ص453 ج2.] على أنه مباح ما لم يكن متنجسًا أو ضارًا.
-القسم الثاني: حيوان: وهو بري وبحري:
* فأما الحيوان البري فهو: ما لا يعيش إلا في البر"والأصل فيه الحل إلا ما كان تحريمه قد نص عليه الشارع" [منهج السالكين لابن سعدى ص52.] وهو نوعان:
النوع الأول: حيوان أهلي وهو كل ما ألف المنازل ـ من أهل بمعنى أنس [القاموس المحيط ص331 ج3.] كبهيمة الأنعام ـ وهي الإبل والبقر والغنم وكالدجاج.
النوع الثاني: وحشي ـ وهو حيوان البر ـ من الوحشة وهي الخلوة [نفس المصدر] ـ كالظباء والنعامة والأرنب والطيور.
* والنوع الثاني البحري ـ وهو ما لا يعيش إلا في الماء، وعيشه خارجه كعيش المذبوح [ص297 ج4 من مغني المحتاج شرح المنهاج للشافعية.] كالسمك والحيتان.
الباب الثاني
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في بيان ما يحرم من الحيوان البري وفاقًا وخلافًا مع الاستدلال والترجيح وفيه المسائل الآتية:
المسألة الأولى: في حكم أكل لحوم الخيل.
المسألة الثانية: في بيان حكم أكل لحوم الحمر الأهلية.
المسألة الثالثة: في بيان حكم أكل ما له ناب من السباع.
المسألة الرابعة: في بيان حكم أكل ما له مخلب من الطير.
المسألة الخامسة: في بيان حكم أكل ما يأكل الجيف والجلالة.
المسألة السادسة: في بيان حكم أكل لحم ما يستخبث.
المسألة السابعة: في بيان حكم ما نهي عن قتله أو أمر بقتله.
المسألة الثامنة: في بيان حكم أكل ما تولد من حيوان مباح أكله وحيوان محرم أكله.
المبحث الثاني: في صيد البحر وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في بيان ما اختلف في أكله من حيوانات البحر مع الاستدلال والترجيح.
المسألة الثانية: في بيان ميتة البحر مع الاستدلال والترجيح.
المسألة الثالثة: في بيان حكم ميتة ما يعيش في البر والبحر.
المبحث الأول