5_ وعن أبي سعيد قال"اشتريت كبشًا أُضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به" (1) . وهذا دليل على أن العيب بعد التعيين لا يضر .
6_ وعن علي رضي الله عنه قال"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأُذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا ثرماء" (2) .
7_ وعن أبي أُمامة بن سهل قال"كناّ نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون" (3) .
8_ وعن أبي سعيد قال"ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ أقرن فحيل ، يأكل في سواد ، ويمشي في سواد ، وينظر في سواد" (4) .
9_ عن أبي رافع قال"ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين".
10_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت"ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين" (5) .
وأبين الآن إن شاء الله تعالى العيوب المانعة من الإجزاء:
1_ العوراء البين عورها: وهي التي انحسفت عينها فإن كانت العين قائمة أجزأت ولو لم تبصر أو يكون في العين بياضًا بينًا يدل دلالة بينة على عورها . (6) .
2_ العمياء: وهي أشد من العوراء فمن باب أولى ألاّ تجزئ ، وذكر النووي الإجماع على ذلك في الجموع ، ولأن العمياء لا تستطيع المشي مع رفيقاتها فلا تستطيع المشاركة في العلف . (7) .
3_ مقطوعة اللسان: فلا تُجزيء لأنها ناقصة الخلقة ، وكذلك ما ذهب من لسانها مقدار كثير . (8) .
4_ الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف . (9) .
5_ المريضة البين مرضها: لأن المرض يمنعها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها.
6_ الجرباء: وهي من باب أولى بالنسبة للمريضة البين مرضها .
(1) رواه أحمد ]
(2) رواه الخمسة وصححه البخاري [
(3) رواه البخاري [
(4) رواه أحمد وصححه البخاري [
(5) رواه احمد [
(6) توضيح الأحكام 6 / 66 [
(7) المجموع 8 / 379 [
(8) الموسوعة الفقهية 5 / 83 [
(9) الموسوعة الفقهية 5 / 83 [