الصفحة 7 من 40

مع من سبقه في الزواج منها حيث لا يأمن أن تكون تلك الموازنة في صالحه، فيقضى حياته معها مترددًا بين الشك والحيرة فلا يشعر بمتعة السكون إليها أو الركون لحياتها ومهر البكر.

2.ارتفاع مهر البكر عن مهر الثيب: غالبًا ما يكون مهر البكر أكثر من مهر الثيب، ومن ثم كان فوات وصف البكارة على الزوج مما يضر به ماليًّا، فيما لو دفع مهر بكر فاستبان أنها ثيب، ويكون له أن يسترد ما دفعه زائدًا على مهر مثل تلك الزوجة؛ لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات فلا يجب بما قوبل به [1] ، ولو اشترط الزوج بكارة الزوجة فوجدها ثيبًا، فقد اختلف الفقهاء في رد النكاح والرجوع فيه بسبب تخلف وصف البكارة، على قولين:

أولهما: للحنفية: وحاصل قولهم: أنه لا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ العقد، ووافقهم المالكية في ذلك، إلا إذا كان الأب يعلم بثيوبتها وكتم، أو اشترط البكارة فوجدها ثيبًا سواء كان الأب يعلم بذلك أو لا يعلم، وهو أظهر القولين عند الشافعية والحنابلة [2] .

ثانيهما: للمالكية وحاصل قولهم: أنه يجوز فسخ العقد إذا كان الأب يعلم بثيوبة ابنته وكتم، أو اشترط الزوج البكارة فوجدها ثيبًا، وهو قول ثان عند الشافعية والحنابلة [3] .

دليل القول الأول:

وقد استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه: بأن زوال البكارة لا يفوت مقصود النكاح وهو الاستمتاع بالمرأة، وربما كان الاستمتاع بالثيب خيرًا من الاستمتاع بالبكر عند الرجل وحملًا لأمرها على الصلاح يمكن اعتبار أن البكارة قد زالت بوثبة فتكون بكرًا حكمًا [4] .

دليل القول الثانى:

وقد استدل أصحاب القول الثانى لما ذهبوا إليه بأن اختلاف الصفة في النكاح كاختلافه في العين؛ لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة [5] ؛ كما أن البكارة وصف مرغوب فيه فلو فاتت لفاتت تلك الرغبة فيجوز الفسخ [6] ؛ ولأن كتمان الأب مع علمه دليل على تعمد الغش فيرد عليه قصده، وفوات البكارة بالشرط يجيز الفسخ بتخلفه.

وإذا كان للبكارة تلك الأهمية في عقد النكاح، فإن تخلفها بالكتمان على الزوج يعد غشًّا وتدليسًا في وصف مقصود، وينافى صدق البيان في علاقة لا يمكن أن تقوم إلا على الثقة والإخلاص، الأمر الذى يمثل تهديدًا خطيرًا لاستمرار الأسرة واستقرار أركانها.

(1) حاشية ابن عابدين- السابق- جـ4 - صـ48.

(2) حاشية ابن عابدين- السابق، والخرشى على مختصر خليل- جـ3 - صـ239 - طبعة دار صادر بيروت- وشرح منهاج الطالبين- السابق- جـ3 - صـ265، والمغنى لابن قدامة- السابق- جـ5 - صـ495.

(3) الخرشى على مختصر خليل- السابق؛ وشرح منهاج الطالبين- السابق، والمغنى لابن قدامة- السابق-.

(4) حاشية ابن عابدين- السابق-.

(5) شرح منهاج الطالبين- السابق-.

(6) المغنى لابن قدامة- السابق-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت