الصفحة 5 من 40

ثانيهما: لبيان أقوال الفقهاء في مشروعية جراحة رتق غشاء البكارة وأدلتهم.

الخاتمة: وتتضمن بيان الرأى الراجح في الموضوع.

المبحث الأول

التعريف بالبكارة وأهميتها، ومناط الحكم في جراحة رتقها

وفى هذا المبحث مطلبان، أولهما: لبيان التعريف بالبكارة، وأهميتها في عقد النكاح.

وثانيهما: لبيان مناط الحكم الشرعى للجراحة التى تجرى لرتق غشاء البكارة.

المطلب الأول

التعريف بالبكارة وأهميتها في عقد النكاح

الفرع الأول

التعريف بالبكارة

يقصد بالبكارة لغة: عذرة المرأة وهى الجلدة الرقيقة التى خلقها الله في مدخل قُبل المرأة، وتزول بمعاشرتها عادة على نحو ما يحدث بين الزوج وزوجته، فإذا زالت أصبحت المرأة ثيبًا وتحول وضعها من عذراء إلى ثيب [1] ، والمرأة البكر هى التى لم يفتض غشاء بكارتها، ويقال للرجل بكر: إذا لم يقرب النساء [2] .

وفى اصطلاح الفقهاء:

قال الحنفية: البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره، فمن زالت بكارتها بغير جماع كوثبة، أو اندفاع حيض، أو حصول جراحة، أو طول عنوسة حتى خرجت من عداد الأبكار، فهى بكر حقيقة وحكمًا [3] .

وعند المالكية: هى المرأة التى توطأ بعقد صحيح أو عقد فاسد جرى مجرى الصحيح، أو لم تزل بكارتها أصلًا [4] .

وعند الشافعية: البكر هى التى ترادف العذراء لغةً وعرفًا، وهى التى لم تزل بكارتها أصلًا، والتسوية بينهما معتبرة بحسب العرف [5] .

(1) المصباح المنير- مادة: بكر، والمعجم الوجيز- صـ59 - طبعة وزارة التربية والتعليم. والمعجم الوسيط- جـ1 - صـ69 - الطبعة الثالثة.

(2) المعجم الوسيط- السابق-.

(3) حاشية ابن عابدين على الدر المختار- جـ2 - صـ302 - طبعة دار إحياء التراث.

(4) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير- جـ2 - صـ281 - طبعة الحلبى.

(5) نهاية المحتاج- جـ6 - صـ223 - طبعة المكتبة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت