الصفحة 9 من 14

المذهب الحنفي: يعزر من قذف مسلمًا بقوله: يا مخنث. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 371)

المذهب المالكي: قال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الإمام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا فإن حلف عفى عنه بعد الأدب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له. المدونة الكبرى (16/ 216)

المذهب الشافعي: يعتبر الشتم بيا مخنث من القذف بالكناية عند الشافعية، وفيه التعزير، وذهب ابن عبد السلام بأنه صريح وعليه حد القذف

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 369) ،حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام (9/ 165)

المذهب الحنبلي: فصل: وكلام الخرقي يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول: يا زاني أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع فأما ما عداه من الالفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسألتين فلو قال لرجل: يا مخنث أو لامرأة: يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء وبالقحبة أنها تستعد لذلك فلا حد عليه وكذلك إذا قال: يا فاجرة يا خبيثة، وحكى أبو الخطاب في هذا رواية أخرى أنه قذف صريح ويجب به الحد والصحيح الأول .. المغني (10/ 202) ،وفي الإنصاف (10/ 217) قال: يعزر.

المذهب الظاهري: قال أبو محمد رحمه الله: وهذا ليس بشئ وذلك لانه مرسل والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هو أيضا من رواية ابراهيم بن أبي يحيى وهو في غاية السقوط، ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوجبناه حدا ولكنه لا يصح فلا يجب القول به ولا حد في شئ مما ذكروا وانما هو التعزير فقط للاذى لانه منكر وتغيير المنكر واجب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. المحلى (11/ 285)

قال ابن القيم: مسألة الشتم بقول يا مخنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت