أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّك لَا تُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ" [1] [50] )."
47/ 2) عن حسن بن صالح عن منصور عن شيخ يكنى أبا محمد:"أن الحسين بن علي كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعى وإن لك الآخرة والأولى اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى" [2] [51] ).
ما جاء عن أنس رضي الله عنه في قنوت الوتر
48/ 1) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ" [3] [52] ).
49/ 2) عن عَاصِمٌ قَالَ:"سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ."
قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟
قَالَ: قَبْلَهُ.
قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟
فَقَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ" [4] [53] )."
50/ 3) عن أبي عاتكة عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره" [5] [54] ).
ما جاء عن طارق بن شهاب رضي الله عنه
51/ 1) عن ابن عيينة عن المخارق قال سمعت طارق بن شهاب يقول: قنت عمر. قال: فأخبرني أصحابنا عن المخارق عن طارق:"أنه كبر حين قنت يقول حين فرغ من القراءة ثم كبر حين خر" [6] [55] ).
ما جاء مرسلا ً أو عن الصحابة دون تعيين
52/ 1) عن معمر عن الزهري قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بحذاء صدره إذا دعا ثم يمسح بها وجهه".
قال [عبدالرزاق] : ورأيت معمرا يفعله.
قلنا لعبد الرزاق: أترفع يديك إذا دعوت في الوتر؟
(1) ( [50] ) ... رجاله ثقات، وإسناده شاذ.
أخرجه أحمد في مسنده (1/ 201) ، (الرسالة3/ 257) ، أبو يعلى في مسنده (12/ 156، تحت رقم 6786) . وأخرجه البيهقي (2/ 209) ووقع عنده:"عن حسن أو حسين". والظاهر أن هذا الاختلاف من أبي إسحاق فقد رواه عنه شريك عند أحمد وأبو الأحوص عند أبي يعلى وجعله من مسند الحسين، ورواه عنه إسرائيل وشك فيه، قال في التلخيص الحبير (2/ 249) :"يؤيد رواية الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين بن علي من مسنده من غير تردد، فأخرجه من حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده، وهذا وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين، فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي: هل هو الحسن أو الحسين؟ والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم وعلى رواية شعبة عنه كما تقدم"اهـ، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 153) :"رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند رجاله ثقات، وله شاهد من حديث أخيه الحسن بن علي رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وعنه البيهقي"اهـ، قلت: حكم بشذوذ الحديث عن الحسين بن علي رضي الله عنه ابن حجر كما رأيت، ومحقق مسند أبي يعلى، ومحققو مسند أحمد، وهو الصواب، والله اعلم.
(2) ( [51] ) إسناده ضعيف.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 300) ، ورجاله ثقات غير أبي محمد هذا اسمه هارون، قال في التقريب ص1016:"هارون أبومحمد شيخ للحسن بن صالح بن حي، مجهول"اهـ
(3) ( [52] ) ... حديث صحيح.
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، حديث رقم (1031) ، ومسلم في كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث رقم (895) ..
(4) ( [53] ) ... حديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده، تحت الرقم (1002) ، واللفط له، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، تحت رقم (677) .
(5) ( [54] ) ... إسناده ضعيف.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 499) . قال البيهقي قبل سياقه لهذا الحديث:"قال البيهقي رحمه الله:"وقد روي فيه حديث مسند إلا أنه ضعيف لا يصح إسناده. ثم ساقه ثم قال: أبو عاتكة طريف بن سلمان ويقال: بن سليمان منكر الحديث سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري"اهـ."
(6) ( [55] ) ... صحيح، في قنوت الفجر.
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3/ 115) . وفي السند جهالة الواسطة بين سفيان والمخارق، حيث قال:"فأخبرني أصحابنا عن المخارق عن طارق ..". ورواه ابن أبي شيبة (2/ 315) ، عن وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق بن شهاب: أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم ركع"، وهذا سند صحيح، لكن الأثر صريح في أن ذلك في قنوت الفجر، إذا كان قبل الركوع."