فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 14 من 21

الجواب) والله الهادي إلى الصواب. اعلم أن هذه المسألة تفتقر إلى مقدمة أمام الجواب، وهي أن التجهيز إذا أطلق لا ينصرف إلا للواجب على ما استقر به العلامة ابن حجر في فتاواه. ونصه (ج 2 ص 13) :"ولا تجوز الزيادة على ثوب يستر كل البدن إن كفن من بيت المال أو مما وقف على الأكفان كما أفتى به ابن الصلاة. ويحتمل أن يلحق به ما وقف علة تجهيز الموتى ويحتمل خلافه، لأن التجهيز لا ينصرف إلا إلى ما يجب من الكفن والدفن ونحوهما"انتهى. وفي حاشية الجمل على شرح المنهج في كتاب الفرائض عند قوله فبمؤن تجهيز ممونه أي من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط انتهى. فأجرة الطم وما قبله من الأمور الواجبة. والحنوط من الأمور المندوبة. وهذا عرف الشارع في لفظة التجهيز وإنهم ذكروا أن مفهوم اللفظ إما حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية، وإنه يقدم مفهوم الأولى فالثانية فالثالثة.

قال العلامة ابن يحيى في فتاويه ص (213) ما حاصله قال الإمام السيوطي في"فصل تعارض العرف مع الشرع وهو قسمان، أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال. الثاني أن يتعلق به حكم فيقدم الشرع على عرف الاستعمال. فلو حلف لا يصلى لا يحنث إلا بذات ركوع وسجود أو لا يصوم لا يحنث بمطاق الإمساك أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته"انتهى بحذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت