فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 13 من 21

وإذا علمت ذلك فنقول إن كانت عروض التجارة للتاجر المذكور في السؤال بلغت النصاب في آخر الحول وقعت الزكاة موقعها وأجزأت عنه بشروطه الآتية. قال في نهاية المحتاج (ج 3 ص 139) ما نصه:"وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناءً على ما مرّ من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول. فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا، لأنه لا يدرى ما حاله عند آخر الحول"إهـ. ثم إن قولهم يجوز التعجيل فيها لا يتقيد بإخراج الزكاة المعجلة كلها دفعة واحدة ولا بإخراجها تدريجيا كما في مسألتنا، بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم إطلاقهم جواز التعجيل. وقد تقرر أن ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم، فيكون ما هنا منه. نعم لإجزاء وقوع المعجل زكاةً شروطُ ثلاثة كما يؤخذ من المنهاج وشرحه النهاية، أحدها بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. ثانيها بقاء المال إلى آخره أيضا. ثالثها كون القابض لها في آخر الحول مستحقا. والله أعلم بالصواب.

(السؤال السادس) : والد حكيم يقول في حال حياته بمحضر من أولاده بعد أن قسم أمواله لورثته بالعدل العادي وأشهد على قوله شاهدين عدلين. يقول هذا وأشار إلى بعض أمواله المعين - هذا لي - فتصرفوا بعد موتي في تجهيز جنازتي إلى أربعين يوما، فإن فضل شيء منه فتصدقوا عني. السؤال:

(1) لأي تجهيز يصرف ذلك المال المعين؟ فإن التجهيز في عادة أهل هذا القطر يشمل الواجب والسنة أو فعل البدعة، وكلها تجهيز للميت عند أهل ذلك القطر.

(2) هل التصرف إلى ما عينه الوالد موقوف على إجازة الورثة أم لا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت