فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 12 من 21

الجواب) قد تقرر في كتب فقهائنا الشافعية أن المال الحولي إما تتعلق زكاته بالعين كالنقود وإما بالقيمة كعروض التجارة، فالأول لا يجوز ولا يجزئ إخراج زكاته قبل وجود سببي وجوبها، وهما ملك النصاب وتمام الحول. ويجوز بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول ويكون ذلك تعجيلا للزكاة قبل الحول لما صح أن ابن عباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك رواه أبو داود والترمذي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وللقاعدة الشهيرة أن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث. والثاني وهو عروض التجارة يجوز إخراج زكاتها قبل ملك النصاب وقبل الحول، وعللوا ذلك بأن النصاب فيها معتبر بآخر الحول وبأن حولها ينعقد بمجرد الشراء بنية التجارة. وهذا كله ظاهر مصرّح به في كتب المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت