••الأولى: من أراد أن يُتْبِع رمضان بستٍ من شوال، لظاهر حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من صام رمضان ثم أَتْبعه ستًا من شوال فذاك صيام الدهر ) )أخرجه مسلم. فلا يَصِح أن تُصَام السِّت قبل قضاء رمضان لِمَنْ عليه قضاء.
••والثانية: إذا ضاق وقت القضاء، وذلك إذا لم يَبْقَ من شعبان الثاني إلا ما يكفي للقضاء، وفي حديث عائشة رضي الله عنها السابق دلالة على ذلك، حيث قالت فيه: (( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ) ).
قال بدر الدين العيني رحمه الله في: (( عمدة القاري ) ) (11/ 56) : (( ومما يستفاد من هذا الحديث: أن القضاء موسَّع ويصير في شعبان مضيقًا، ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان ) ). هذا والله أعلم.
هل لصلاة التراويح عدد مُحَدَّد؟