وعند ابن أبي شيبة في: (( المصنف ) ) (2/ 183) عن ابن عُلَيَّة عن يونس قال: حدثني بعض آل أنس - قال الحافظ في: (( الفتح ) ) (2/ 551) : (( المراد بالبعض المذكور عبد الله ابن أبي بكر بن أنس: (( أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبد الله بن أبي عُتْبة ركعتين ) ))) .
ويَعْضُده عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) )متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ـ والثاني: قياسًا على الصلوات الأخرى؛ إذ إنها تُقضى لعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق، والقاعدة: أن القضاء يَحْكي الأداء، أي: تُصَلَّى الصلاة قضاءً على صفتها أداءً.
هل يجوز إيقاع صيام النفل قبل القضاء؟ وما هو القول الراجح في المسألة؟ وهل يجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة قبل القضاء؟