الصفحة 18 من 20

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح ) ).

فقالت اليهود:

ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا.

أفلا ننكحهن في المحيض، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما.

فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما .

ما يجوز من الحائض

ويجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها إلا الفرج والدبر، فأما الفرج فلورود الأمر من الكتاب والسنة باعتزاله في الحيض، وأما الدبر فلما ذكرناه آنفًا من الأدلة.

ويحل للرجل أن يستمتع بجسد امرأته- إلا ما ذكرنا- كيفما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس المتقدم-: (( اصنعوا كل شيء إلا الجماع ) ).

ولحديث عائشة- رضي الله عنها- قالت:

كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها .

ولحديث عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا .

فيجوز للرجل أن يتلذذ بجسد امرأته كله إلا الفرج في وقت حيضتها .

جماع المستحاضة

ويجوز جماع المستحاضة.

لحديث عائشة- رضي الله عنها-:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟

فقال: (( لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) ).

قال الإمام الشافعي- رحمه الله- في (( الأم ) ) (1/ 50) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت