فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 43

قال الجصاص الحنفي في ( أحكام القرآن 2/ 309) تعليقًا على حديث ابن عباس الآنف ذكره:"وهذا يدل على أنّ قوله: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ السائل عقل منه ذلك ، ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدّل على أنّ مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج وغيره من الأسفار ."

والثاني: قوله: حج مع امرأتك وفي ذلك إخباره منه بإرادة سفر الحج في قوله: لا تسافر إلا ومعها ذو محرم .

والثالث: أمره إيّاه بترك الغزو للحج مع امرأته ، ولو جاز لها الحج بغير محرم ، أو زوج لما أمره بترك الغزو ، وهو فرض للتطوع وفي هذا دليل أيضًا على أنّ حج المرأة كان فرضًا ولم يكن تطوعًا ، لأنّه لو كان تطوعًا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة ، ومن وجه أخر وهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم فثبت بذلك أنّ وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت