ورأيته اليوم". وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] وإنما تعجل في يوم ونصف."
الثاني:- وقال الإمام مالك بن أنس [والشافعي في القديم] :هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عَن ابن عُمَر أيضًا؛ قال ابن جرير: عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عُمَر يسمي شُهُور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي:"شوال وذو القعدة وذو الحجة". قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شُهاب، وعطاء، وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حُكي هذا أيضًا عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير، والربيع بن أنس، وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع، ولكنه موضوع، رواه الحافظ بن مَرْدويه، من طريق حُصَين بن مخارق -وهو متهم بالوضع - عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة] ، وهذا كما رأيت لا يَصح رفعه، والله أعلم.
وفائدة مذهب مالك: أنَّه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر.
وقال ابن أبي حاتم:، قال عبد الله: الحج أشهر معلومات، ليس فيها عمرة، وهذا إسناد صحيح.
قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أنّ هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد مِن أهل العلم يَشُكّ في أن عمرة في غير أشهر الحجّ أفضل من عمرة في أشهر الحج، وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد، عن العمرة في أشهر الحج، فقال: كانوا لا يرونها تامة.
قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان، رضي الله عنهما، أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج، وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم.
وقوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} أي: أوجب بإحرامه حَجًّا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفَرْض هاهنا الإيجاب والإلزام.