فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1876

والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال:"ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"أخرجه أبو عيسى الترمذي [1] عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى؛ لكن قال: إن المثنى ضعيف.

وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت [2] ، وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة [3] .

وعن على أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم [4] .

وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم [5] .

وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.

ويجب العُشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.

[415] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن

(1) "جامع الترمذي" (641) وقال: في إسناده مقال لأن المثنى يضعف في الحديث.

قال أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ليس بصحيح، كما في"الزيلعي" (2/ 330) .

وضعفه الألباني في"الإرواء" (3/ 258) .

(2) رواه مالك (1/ 251 رقم 589) .

(3) رواه مالك بلاغًا عنه (1/ 251 رقم 588) ، وعبد الرزاق (6990) .

(4) رواه عبد الرزاق (6986) .

(5) رواه عبد الرزاق (6992) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت