والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال:"ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"أخرجه أبو عيسى الترمذي [1] عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى؛ لكن قال: إن المثنى ضعيف.
وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت [2] ، وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة [3] .
وعن على أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم [4] .
وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم [5] .
وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.
ويجب العُشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.
[415] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن
(1) "جامع الترمذي" (641) وقال: في إسناده مقال لأن المثنى يضعف في الحديث.
قال أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ليس بصحيح، كما في"الزيلعي" (2/ 330) .
وضعفه الألباني في"الإرواء" (3/ 258) .
(2) رواه مالك (1/ 251 رقم 589) .
(3) رواه مالك بلاغًا عنه (1/ 251 رقم 588) ، وعبد الرزاق (6990) .
(4) رواه عبد الرزاق (6986) .
(5) رواه عبد الرزاق (6992) .