فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1876

العسل صدقة [1] .

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة [2] .

وهذا هو قول الشافعي في"الجديد"وعن"القديم"قول أنها تجب.

[413] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" [3] .

[414] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة [4] .

عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.

سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.

وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.

مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة [5] .

(1) رواه البيهقي (4/ 119) من طريقه.

(2) رواه البيهقي (4/ 127) .

وضعفه الحافظ في"التلخيص" (2/ 172) ، وابن الملقن في"الخلاصة" (1046) .

(3) "المسند"ص (92) .

(4) "المسند"ص (92) .

(5) انظر"التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 1086) ، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 1323) ، و"التهذيب" (17/ ترجمة 3931) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت