العسل صدقة [1] .
وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة [2] .
وهذا هو قول الشافعي في"الجديد"وعن"القديم"قول أنها تجب.
[413] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" [3] .
[414] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة [4] .
عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.
سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.
مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة [5] .
(1) رواه البيهقي (4/ 119) من طريقه.
(2) رواه البيهقي (4/ 127) .
وضعفه الحافظ في"التلخيص" (2/ 172) ، وابن الملقن في"الخلاصة" (1046) .
(3) "المسند"ص (92) .
(4) "المسند"ص (92) .
(5) انظر"التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 1086) ، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 1323) ، و"التهذيب" (17/ ترجمة 3931) .