عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين [1] .
[416] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يَمُونون [3] .
[417] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب [4] .
[418] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير [5] .
[419] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط [6] .
[420] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن
(1) "المسند"ص (92) .
(2) زاد في"الأصل": عام. ووضع عليها علامة لحق وليس ثمة لحق، وهي مقحمة ليست في"المسند".
(3) "المسند"ص (93) .
(4) "المسند"ص (93) .
(5) "المسند"ص (93) .
(6) "المسند"ص (93) .