الصفحة 56 من 221

قوله 4: وقيل إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل الخ..

أقول: لابد من لفظ يدل على التوثيق عند الأصوليين.

قوله 5: وقيل إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية أحد عنه الخ..

أقول: المراد منه لفظ من ألفاظ التوثيق.قوله 10: إنكان صحابيا فلايضر جهالته ..

أقول: مالمراد منه فقيه أوغير فقيه ؟ على ماقسمتم بينهم في كتبكم.

قوله 11: فإن لم يظهر حال العمل في الثالث لابعده ..

أقول: هذا هو الأصل الأساسى فالمجهول في أى وقت كان يجب التوقف ألاترى أن ابن مسعود قال كما في مقدمة صحيح مسلم إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيحدثهم بالحديث من الكتاب فيفترقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى مااسمه.

قوله 11: وإن ظهر فإن شهد له السلف بصحته الحديث أوسكتوا عن الطعن فيه قيل: الخ..

أقول: هذا يكفى وكيف مجرد السكوت لايطئمن القلب إليه لأنه ربما خلاف ماكان عليه الظن .

قوله 13: فإن وافق قياسا ما قبل وإلا رد ..

أقول: كيف جعلتم القياس حاكما في الاختلاف بين قبول الحديث ورده؟.

قوله 18: كذا في نور الأنوار ..

أقول: ليس عند المحدثين من هذه التكلفات شيئ وإذا صح السند فالخبر لايخالف القرآن ولا السنة.

قوله 21: إلا في الصدر الأول.. أقول: هذا التفريق لامعنى له.

قوله 25: وهو تفصيل حسن..

أقول: إن كان أستدلا لكم بهذا فسدوا باب الجروح في هذه القرون ولاتضعفوا أحدًا بل عليكم أن تقبلوا عن كل من روى جرح أو لم يجرح إذ تقم به البلوى وأما التخصيص في الجهالة والتدليس والإرسال ونحوها فالتفريق فيها بين الصدرين لا معنى له.

الصفحة 54

قوله 1: هو جواز العمل بها دون الوجوب الخ..

أقول: هذا أيضا أصل لا معنى له ولا يستقيم كان الراوى إما من المقبولين أو المردودين على الأول يجب العمل به وعلى الثانى من جواز العمل بروايته؟ فهذا التمويه باطل.

قوله 5: لاحتمال أن يكون المخبر المجهول الخ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت