الصفحة 53 من 221

قوله 25: بل الصواب في أمرهم التفصيل

أقول: هذا التفصيل يرد على ما ادعيت من الإطلاق.

الصفحة 51

قوله 3: وعند محمد والشافعى ومالك لايسقط

أقول: هذا الأصل أصلتموه لابطال السنن والتحاكم إلى الله يوم القيامة وقال اللكنوى في الأجوبة الفاضلة: والظاهر في هذا المقام هو عدم ترك ظاهر النص بما حمله الصحابى من خلاف الظاهر لأن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لايبطل بقول غيره فما أفاد بظاهره لايبطل الاحتجاج به بترك غيره غاية الأمر أن الصحابى ظهرت له قرائن رجحت حمله على ماحمله عليه ولم تظهر تلك القرائن لغيره فلايخرج الظاهر عن حيز الاحتجاج في حقه اهـ.

ثم حديث قراءة الإمام له قراءة قد خالفه كل من روى عنه من طريقه من الصحابة كما في جزء القراءة للبيهقى فلم لاتقولون بنسخه؟.

قوله 10: عمل الصحابة أو صحابى بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه الخ..

أقول: هذا أيضا مثله ثم ليس هذا الاحتمال فقط بل ترك العمل له وجوه أخرى فيحتمل أن يكون لنسى أوتركه لأنه لم يره واجبا أومتأولا أوغير ذلك هذا عقبه بن عامر الجهنى رضى الله عنه يقول له مرثد بن عبد الله اليزنى ألا أعجبك من أبى تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الاشتغال، أخرجه البخارى في صحيحه فالحاصل أن الترك له أسباب كثيرة فلابد على النسخ فهذا الأصل باطل وأكبر الطعن في الصحابى إن روى المنسوخ المحرم عليه العدل ولايروى الناسخ الواجب عليه...

قوله 12: كما قال الشافعى رحمه الله المرسل إذا عضده قول صحابى يحتج به فكذا عمله.

أقول: لكن لاتكون المسئلة مختلفة فيما بينهم كما بينه الحافظ ابن حجر في نكته نقلا عن ابن حزم.

قوله 14: جهالة الصحابى لاتضر صحة الحديث فإنهم كلهم عدول

أقول: فكيف قال في التلويح فيهم عدول وغير عدول وهو أشهر كتاب عندكم في أصول الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت