الصفحة 32 من 221

قوله 2: وكان أبوحنيفة رضى الله عنه الزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه الخ..

أقول: خالفه في مسائل كثيرة منها أنه كان لايرى الوضوء من القهقهة في الصلاة كما ذكره ابن حزم في المحلى وغيرها من المسائل كالوضوء من اللمس والقبل وكان يمسح على الجوربين ويقول: يعيد من صلى خلف الصف ويقول: لاباس أن يؤم الأعمى وكان يصلى الجماعة الثانية ذكر تلك المسائل

قوله 6: لايخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة

أقول: وقد خالف شيخه الذى لازمه أعنى حمادًا في مسئلة من يصلى خلف الصف مفردًا فإنه يأمره بالاعادة كما ذكره الترمذى في سننه وكذا خالف علقمة وابن مسعود رضى الله عنهم فمن صلى الرباعية خمسا فإنهما قالا: بسجدتى السهو فقط كما أخرجه مسلم وكذا خالف ابن مسعود في مسئلة التطبيق في الركوع وغيرها من المسائل.

قوله 7: ولم يكن في الصحابة أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود

أقول: لكن مالمراد من أصحابه إما إبراهيم فمالقيه فممن أخذ؟ وكان الصحابة غير أصحاب ابن عباس أخذ عنه عكرمة ومجاهد وعطاء وطاؤس وغيرهم ، وعبد الله بن عمر أخذ عنه ابنه سالم ومولاه نافع وأبوهريرة أخذ عنه همام بن منبه صحيفته معروفة وكذا عطاء وغيرهما وكذلك عامة الصحابة لايختص في ذلك ابن مسعود رضى الله عنهم.

قوله 8: فكان يترك قوله لقول عمر

أقول: فعليكم أن يتركوا قوله لقوله لمسئلة رفع اليدين فقد ثبت عن عمر كما في البيهقى وأنتم تثبتون عدم الرفع عن ابن مسعود -وإن لم يثبته المحدثون- وكذلك أنتم نتقلون عند عدم القراءة خلف الإمام وعمر كان يأمر بذلك كما في سنن الدار قطنى وجزء القراءة للبخارى والبيهقى وغيرها بل عليكم أن تجعلوا الأصل قول عمر لا قول ابن مسعود إلا إذا اجتمعا.

قوله 10: فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه إلخ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت