أقول: هذا صريح أن رأى الصحابى ليس حجة فكيف رأى من بعده.
قوله: 13: وفى كلام من بعدهم على الصحابة والتابعين جميعا
أقول: كقول إبراهيم النخعى كانوا يكرهون التعليق من القرآن وغيره أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه بسند صحيح فماذا تحكمون على مشائخكم الذين غالب معاشهم هذه التمائم.
قوله 14: قول الصحابى المجتهد فيما لانص فيه حجة عندنا يترك به القياس
أقول: لاحجة في هذا ولا في هذا فالأمر إليكم اضربوا هذا بهذا وبالعكس سواء، وأما نحن فلاتحتج بقول أحد إلا إذا وافق الكتاب أوالسنة.
قوله 15: يجب تقليده إجماعا
أقول: إجماع من تريدون المجتهدين أو المقلدين على الأول أثبتوا واذكروا اسماء الجميع وليس إلى ذلك سبيل أصلا وعلى الثانى لا اعتداد باجماعهم.
قوله 16: فيجوز لمن بعدهم أن يعمل بأيهما شاء الخ..
أقول: هذا فتح لباب اتباع الهوى بل هو خلاف نص القرآن ففيه"فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول".
قوله 18: وإذا اختلفوا فكل ماثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به
أقول: فماتقولون في مسئلة رفع اليدين فقد ثبت عن الشيخين عند البيهقى وغيره فيجب عليكم الاقتداء على قولكم.
قوله 20: فرأى الصحابى أقوى من رأى غيرهم الخ..
أقول: هذا في نفس الأمر وأما من حيث الاختلاف فالحجة ماوافق الكتاب والسنة.
قوله 21: وعزى أصحابنا وأكثر الشافعية إلى الإمام الشافعى رحمه الله أنه قال: لايقلد أحد منهم الخ..
أقول: وكذا ذكره الشاه ولى الله الدهلوى في حجة الله البالغة وغيره انظر ماقاله المزى في اول مختصره.
الصفحة 34
قوله 2: فقد صرح بأن آراء الصحابة لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا
أقول: هذا لايخالف مامضى لأنه بيان لما هو في نفس الأمر لا أن الشافعى يقر بكونها حجة والأولوية لاتدل على الحجية فافهم.
قوله 3: أوأثرًا عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الخ..
أقول: المراد أن يكون الأثر مؤيدًا بالكتاب والسنة جمعا بين الأقوال.