قوله9: أنه ملحق بالصحيح الخ..
أقول: بل بالحسن فقط لكن بالشرط المذكور.
قوله 14: قال السيوطى: ويعمل به أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط..
أقول: لاترى له سلفا في هذا وهو أيضا لايستقيم نظرا للاحتياط التوقى عن مثله صيانة للمتن ....
قوله21: وأما لوكان داخلا في أصل عام الخ..
أقول: كيف يدخل الموضوع تحت الأصل العام فإنه شبه تعمد الكذب وقد ورد فيه من الوعيد ماورد كل الحذر الصفحة 25
قوله5: وقد ينكشف حاله عند المجتهدين بموافقة القياس ..
أقول: ليس هذا على قاعدة المحدثين ولم يرده السيوطى وإنما أراد حال الرواة والسند.
قوله 6: أو أقوال الصحابة والتابعين...
أقول: لكن تكون المسئلة ممالم يختلف فيها الصحابة رضى الله عنهم فقد حكم الحافظ في النكت عن الإمام ابن حزم أن المرسل يقبل إذا عاضد الموقوف .
قوله 8: قال ابن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى الخ..
أقول: لكن المقلدين لايقولون به بل يقدمون القياس على الواحد ولوصح وهو أحسن حالا من الضعيف بدرجات فتدبر.
قوله11: على القياس المجرد الذى يحتمل التزيف..
أقول: ايش المراد من المجرد الذى لادليل عليه؟ فهذا هوشان القياس فإن أهل القياس أيضا لايقولون به مع وجود النص بل أخذ من كلام القارى هذا إن تقديم الحديث الضعيف
الصفحة 26
قوله 2: كما قدم حديث القهقهة الخ...
أقول: لكن ضعفه ليس خفيفًا علله الدار قطنى في سننه وأبطله بجميع طرقه ثم ليس هنا معنى للقيامة ولاتقديمه ولاتأخيره بل إذا لم يصح الحديث فليس شئ آخر يوجب الوضوء .
قوله 3: وقد قدم حديث الوضوء بنبيذ التمر الخ...
أقول: لكن كيف تقدمونه على الصحيح بمجرد كونه واحدًا؟.
قوله 3: ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم الخ..