قوله 4: مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة ..
أقول: أليس الحديث من السنة؟ بل الحديث الصحيح لايخالف الكتاب ولابعضه بعضا أصلا فتدبر.
قوله 5: واشتراط بعضهم أن يكو المحديث فقيهًا ..
أقول: المحدثون هم الفقهاء إن أراد بالفقه فقه الحديث، فإن لهم منه حظًا وافرًا كما بينه الحاكم في معرفة علوم الحديث في باب مستقل وإن أراد منه الرأى والقياس فقد أغناهم الله تعالى عنهما بالسنن الصحيحة.
قول 6: إذا خالف الحديث قياس الأصول ..
أقول: هذا من جرئتهم العظيم حيث ردوا أحاديث كثيرة ظنوها مخالفة لأقيستهم التى أحدثوها من عند أنفسهم وقد ذكر السخاوى في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ قصة رجل من أصحاب الرأى أنه أعترض على حديث المصراة بقوله: أنه خلاف القياس فعجله الله بالعقوبة فوقع عليه حية تسعى خلفه حتى تاب عن قوله هذا فتركته ونظائر هذا كثيرة ذكرها السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة وقد ذكر القسطلانى في المواهب اللدنية أن من الأدب معه -صلى الله عليه وسلم- اهدار الأقيسة وجميع الآراء بحديثه -صلى الله عليه وسلم-.
قوله 7: إذاكان فيما تعم به البلوى ..
أقول: هذا أيضا راجع إلى أهوائهم فما اشتهاه أنفسهم قبلوه وردوا ماخالفه ألا يرون أن مسئلة البئر مما تعم به البلوى ولكن لم يعبأوا بذلك وأمروا بنزحه أنه لم يثبت به حديث ثابت.
قوله 51: ولايخفى أن ظن المجتهد لايكون حجة على مجتهد آخر..
أقول: لكن يبطل قوله بالدليل لابدونه.
قوله 18: بل هوراجح الاحتمال فيعتمد ..
أقول: لأنه ليس هنا احتمال يدل على المعارضة فدخل في حيز اليقين.
قوله 19: ولايلزم من رجحان الاحتمال في جانب عند واحد رجحانه فيه عند غيره أيضا...
أقول: لكن يكون حينئذٍ صورة الاختلاف فيكون التحاكم إلى الأدلة فنخرج من الظن إلى اليقين، ومثل هذه الحيل لايفيد لتحكيم الظن.
قوله 1: وقد يجب أن يكون على مذهب آخرين سقيما غير صحيح لعلتين الخ..