الصفحة 94 من 138

الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة , فأتمت لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعلهما فيتقسط الواجب عليهما , وعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة , وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح الصغيرة ؟ على روايتين .

فصل:

وإن أفسد النكاح جماعة , تقسط المهر عليهم فلو جاء خمس فسقين زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها , ولزمهن نصف مهرها بينهن فإن سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى الخمس , وعلى الثانية خمس وعشر وإن سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس , وعلى كل واحدة من الثلاث عشر وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات , ثم حلبن في إناء وسقينه الصغيرة حرم الكبار , وانفسخ نكاحهن فإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت , على إحدى الروايتين وعليه لكل واحدة منهن ثلث صداقها ترجع به على ضرتيها لأن فساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما , فسقط ما قابل فعلها وهو سدس الصداق وبقي عليه الثلث , فرجع به على ضرتيها فإن كان صداقهن متساويا سقط , ولم يجب شيء لأنه يتقاص ما لها على الزوج بما يرجع به عليها إذ لا فائدة في أن يجب لها عليه ما يرجع به عليها , وإن كان مختلفا وهو من جنس واحد تقاصا منه بقدر أقلهما , ووجبت الفضلة به لصاحبها وإن كان من أجناس ثبت التراجع , على ما ذكرنا وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا وانفسخ نكاحها , ووجب لها نصف صداقها ترجع به عليهن أثلاثا وللتي دخل بها المهر كاملا , وفي الرجوع به ما أسلفناه من الخلاف وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات كان صداق ضراتها يرجع به عليها , إن كان قبل الدخول بهن لأنها أفسدت نكاحهن ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها , فلها مهرها ولا ترجع به على أحد وإن كانت كل واحدة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت