أولاده وإن نزلوا , ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته , فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه , ولا خاله ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته , ولا عمته ولا خالته ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة , وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإنما الرضاع بين الجارية وأخته .