الصفحة 62 من 138

وإن استلحق الولد بعد اللّعان لحق الرّضيع ، فالأصل أنّ كلّ من يثبت منه النّسب يثبت منه الرّضاع ، ومن لا يثبت منه النّسب لا يثبت منه الرّضاع.

المحرّمات بالمصاهرة المتعلّقة بالرّضاع

26 -أ - تحرم أمّ الزّوجة وجدّاتها من الرّضاعة مهما علون ، سواء أكان هناك دخول بالزّوجة أم لم يكن.

ب - زوجة الأب والجدّ من الرّضاع ، وإن علا ، سواء دخل الأب والجدّ بها أم لم يدخل ، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النّسب.

ج - زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرّضاع ، وإن نزلوا ، سواء دخل الابن ونحوه بالزّوجة أم لم يدخل ، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النّسب.

د - بنت الزّوجة من الرّضاعة ، وبنات أولادها مهما نزلن ، إذا كانت الزّوجة مدخولًا بها ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا تحرّم فروعها من الرّضاع على الزّوج ، كما في النّسب.

هـ - يحرم الجمع بين امرأةٍ وأختها ، أو عمّتها ، أو خالتها من الرّضاع.

الرّضاع الطّارئ على النّكاح

27 -الرّضاع المحرّم الطّارئ على النّكاح يقطعه كما يمنع ابتداءه ، لأنّ أدلّة التّحريم لم تفرّق بين رضاعٍ مقارنٍ وبين طارئٍ عليه ، ثمّ قد يقتضي الرّضاع الطّارئ على النّكاح مع القطع حرمةً مؤبّدةً ، وقد لا يقتضي ذلك.

فإذا كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرّم عليه بنتها ' كأمّه من النّسب ، أو الرّضاع ، أو جدّته ، أو بنته ، أو حفيدته ، أو زوجة أبيه ، أو زوجة ابنه ، أو زوجة أخيه بلبانهم ' رضاعًا محرّمًا انفسخ النّكاح ، وحرّمت عليه حرمةً مؤبّدةً ، لأنّها صارت أخته ، أو عمّته ، أو خالته ، أو حفيدته ، أو بنت ابنه ، أو ابنة أخيه.

أمّا إن كان اللّبن من غير الأب ، والابن ، والأخ فلا يؤثّر ، لأنّ غايته أن تكون ربيبةً لهم وليست بحرامٍ عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت