الصفحة 45 من 138

فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله أراه فلانا لعم حفصه من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي فقال رسول الله نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب أخبر الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي في ابنة حمزة مثل حديث سفيان في بنت حمزة قال الشافعيوفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج أنه سأل عطاء عن لبن الفحل أيحرم فقال نعم فقلت له أبلغك من ثبت فقال نعم قال ابن جريج قال عطاء وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال لبن الفحل يحرم قال الشافعي وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب قال الشافعي وهذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب النبي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت