فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 2920

فَرَعٌ" [1] وَفِي حَدِيث:"أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَرَعِ في خَمْسٍ شاةٌ" [2] . وقال به [3] بعض السلف، وأكثر فقهاء الفتوي يقولون بنسخه والنهي عنه. قوله:"تَفْرَعُ النِّسَاءَ" [4] أي: تطولهن، والفارعة والفرعاء والفَروع:"

وسكت عنه النووي في"شرح مسلم"13/ 137، والحافظ في"الفتح"9/ 598. وضعفه الألباني في"الإرواء" (1181) .

(1) رواه أبو داود (2830) ، والنسائي 7/ 169، 170، وفي"الكبري"3/ 80 - 81 (4555، 4556، 4557) وابن ماجه (3167) ، وأحمد 5/ 75، 76، والحاكم 4/ 235، والبيهقي 9/ 311 وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث نبيشة. قال الألباني في"الإرواء"2/ 412: صحيح على شرط الشيخين.

(2) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 119 (24296) ، وإسحاق في"مسنده"2/ 460، 462 (1032، 1034) ، وأحمد 6/ 158، 251، وأبو يعلي في"مسنده"8/ 8 (4509) ، والحاكم 4/ 435 - 436 من حديث عائشة بألفاظ متقاربة ولفظ أحمد:"أمرنا بالفرع من كل خمسِ شِيَاهٍ شاةٌ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 28: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني 4/ 413: قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا؛ لكن اضطرب في متنه؛ فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ. (الخمسة) . ورواه عبد الرزاق بلفظ: (خمسين) . أخرجه البيهقي. ا. هـ بتصرف يسير. ورواه عبد الرزاق 4/ 340 (7997) ، ومن طريقه البيهقي 9/ 312، وأبو داود (2833) ، والطبراني في"الأوسط"2/ 149 (1536) من حديث عائشة بلفظ:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسينَ شاةً شاةٌ". قال النووي في"شرح مسلم"13/ 136: رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة. قال الحافظ في"الفتح"9/ 598: أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة في كل خمسين واحدة".

(3) في (س، أ) : (فيه) .

(4) مسلم (2170) من حديث عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت