فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 2920

قوله:"خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ" [1] أي: يفرضها الله [2] عَزَّ وَجَلَّ عليكم، ويحتمل أن يريد يعتقدها مَنْ يأتي بعدكم فرضًا إذا أدركوا المداومة عليها في الجماعة.

قوله:"في كُلّ أُنْمُلَةٍ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ" [3] يعني: أعداد ما يؤخذ من الدية في الأصبع، وسميت فريضة؛ لتقديرها أو لأنها ألزمت عوضًا من ذلك.

(قوله:"فَرَكَضَتْنِي مِنَهَا فَرِيضَةٌ" [4] أي: ناقة، سميت فريضة؛ لأنها كانت من إبل الصدقة كما تقدم. وقيل: المسنة، والأول أصوب.

قوله) [5] :"لَا فَرَعَ" [6] الفرع والفرعة: أول ما تنتج الناقة، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، فنهي المؤمنون (5) عن ذلك. وقيل: بل كان الرجل من العرب إذا تتامت إبله مائة قدم بَكرًا فنحره لصنمه، فهو الفرع، وقد جاء في حديث:"مَنْ شَاءَ فَرَّعَ" [7] وَفِي حَدِيث آخر:"في كُلِّ سَائِمَةٍ"

(1) "الموطأ"1/ 113، والبخاري (924، 1129) ، ومسلم (761) من حديث عائشة.

(2) ساقطة من (د) .

(3) "الموطأ"2/ 860 من قول مالك.

(4) مسلم (1669/ 4) من حديث سهل بن أبي حثمة.

(5) ساقطة من (س) .

(6) البخاري (5473، 5474) ، ومسلم (1986) من حديث أبي هريرة.

(7) رواه ابن سعد في"الطبقات"7/ 64، وأحمد 3/ 485، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"2/ 456 - 457 (1257) ، والنسائي في"المجتبي"7/ 168، و"الكبرى"3/ 79 (4552) ، والطبراني في"الكبير"3/ 261 (3351) ، و"الأوسط"6/ 102 (5928) ، والحاكم 4/ 232، 236، والبيهقي 9/ 412 من حديث الحارث بن عمرو. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد فإن الحارث بن عمرو السهمي صحابي مشهور وولده بالبصرة مشهورون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت