فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 2920

بعضهم بين فرَّض وفرَض، يقال: فرَّض: بيَّن وقدَّر وفصَّل، وفرَض: ألزم، وعلي هذا تُؤُوِّل قوله: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور: 1] . {وفرَّضناهَا} ) [1] .

قوله:"هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" [2] أي: قدَّر؛ لأنه قد بين أن الله تعالى ألزمها وأمر بها.

قوله:"مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ" [3] أي: ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي [4] الفريضة التي تلزمه. وقيل: بل هو علي عمومه في سائر الفرائض المشروعة.

قوله:"في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ" [5] يعني: السن المعين للإخراج عن العدد الموقت.

قوله:"صَدَقَةَ الْفَرْضِ [6] مِنْ غَيْرِهَا" [7] يعني: صدقة العين، ومنه:"وَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ [8] " (7) يحتمل الصدقة الواجبة، ويحتمل صدقة العين من الذهب والفضة، يقال: ما له فرض ولا عرض، فالفرض خلاف العرض.

(1) قرأ بالتخفيف نافع وعاصم وابن حمزة والكسائي، وبالتشديد قرأ ابن كثير وأبو عمرو. انظر:"السبعة"ص 452.

(2) البخاري (1454) من حديث أنس.

(3) "الموطأ"1/ 269 من قول مالك.

(4) في (س) : (وبقي) .

(5) "الموطأ، 1/ 259 من قول مالك بلفظ:"في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ"."

(6) في (س، أ، م، ش) : (الفطر) ، والمثبت من"الصحيح".

(7) البخاري معلقًا مرفوعًا قبل حديث (1448) .

(8) في (س، ش) : (الفطر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت