فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 463

تحريم الربا بين السيد وعبده قال الزركشي واجاب اصحابنا عن ذلك بأن عائشة انما قالت ذلك باجتهادها واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالاجماع ثم قولها معارض بفعل زيد بن ارقم ثم انها انما انكرت ذلك لفساد التعيين فان الاول فاسد بجهالة الاجل فان وقت العطاء غير معلوم والثاني بناه على الاول فيكون فاسدا

قال ابن الرفعة الذريعة ثلاثة اقسام احدها ما يقطع بتوصيله الى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم يعني عند الشافعية والمالكية والثاني ما يقطع بأنه لا يوصل ولكن اختلط بما يوصل فكان من الاحتياط سد الباب والحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل الى الحرام بالغالب منها الموصل اليه وهذا غلو في القول بسد الذرائع والثالث ما يحتمل ويحتمل وفيه مراتب ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها قال ونحن نخالفم فيها الا القسم الاول لانضباطه وقيام الدليل عليه انتهى ومن احسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم الا وان حمى الله معاصيه فمن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه وهو حديث صحيح ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يربك الى ما لا يريبك وهو حديث صحيح ايضا وقوله صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس وهو حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتاك المفتون وهو حديث حسن ايضا

الفائدة الخامسة دلالة الاقتران وقد قال بها جماعة من اهل العلم فمن الحنفية ابو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت