الاول أنه يقدح في الوصف المدعي علة مطلقا سواء كانت منصوصة او مستنبطة وسواء كان تخلف الحكم لمانع او لا لمانع وهو مذهب المتكلمين وهو اختيار ابي الحسين البصري والاستاذ ابي اسحاق والفخر الرازي واكثر اصحاب الشافعي ونسبوه الى الشافعي ورجحوا انه مذهبه
المذهب الثاني انه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء النقض ويتعين بتقدير مانع او تخلف شرط واليه ذهب اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد
المذهب الثالث انه لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة حكاه امام الحرمين عن المعظم فقال ذهب معظم الاصوليين الى ان النقض يبطل العلة المستنبطة وقال في المحصول زعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته
المذهب الرابع انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة عكس الذي قبله حكاه بعض اهل الاصول وهو ضعيف جدا
المذهب الخامس انه لا يقدح في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط ويقدح في المنصوصة حكاه ابن الحاجب وقد انكروه عليه وقالوا لعله فهم ذلك من كلام الامدي وفي كلام الامدي ما يدفعه
المذهب السادس انه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة فان لم يكن مانع قدح واختاره البيضاوي والصفي الهندي
المذهب السابع انه يقدح في المستنبطة في صوريتن اذا كان التخلف لمانع او انتفاء شرط ولا يقدح في صورة واحدة وهي ما اذا كان التخلف بدونهما واما المنصوصة فان كان النص ظنيا وقدر مانع او فوات شرط جاز وان كان قطعيا لم يجز أي لم يكن وقوعه لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وحاصله انه لا يقدح في المنصوصة الا بظاهر عام ولا يقدح في المستنبطة الا لمانع او فقد شرط واختاره ابن الحاجب هو قريب من كلام الامدي
المذهب الثامن انه يقدح في علة الوجوب والحل دون علة الحظر حكاه القاضي عن بعض المعتزلة
المذهب التاسع انه يقدح ان انتقضت على اصل من جعلها علة ولم يلزمه الحكم بها وان اطردت على اصله الزم حكاه الاستاذ ابو اسحاق عن بض المتأخرين قال وهو