فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 463

الاول أنه يقدح في الوصف المدعي علة مطلقا سواء كانت منصوصة او مستنبطة وسواء كان تخلف الحكم لمانع او لا لمانع وهو مذهب المتكلمين وهو اختيار ابي الحسين البصري والاستاذ ابي اسحاق والفخر الرازي واكثر اصحاب الشافعي ونسبوه الى الشافعي ورجحوا انه مذهبه

المذهب الثاني انه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء النقض ويتعين بتقدير مانع او تخلف شرط واليه ذهب اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد

المذهب الثالث انه لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة حكاه امام الحرمين عن المعظم فقال ذهب معظم الاصوليين الى ان النقض يبطل العلة المستنبطة وقال في المحصول زعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته

المذهب الرابع انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة عكس الذي قبله حكاه بعض اهل الاصول وهو ضعيف جدا

المذهب الخامس انه لا يقدح في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط ويقدح في المنصوصة حكاه ابن الحاجب وقد انكروه عليه وقالوا لعله فهم ذلك من كلام الامدي وفي كلام الامدي ما يدفعه

المذهب السادس انه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة فان لم يكن مانع قدح واختاره البيضاوي والصفي الهندي

المذهب السابع انه يقدح في المستنبطة في صوريتن اذا كان التخلف لمانع او انتفاء شرط ولا يقدح في صورة واحدة وهي ما اذا كان التخلف بدونهما واما المنصوصة فان كان النص ظنيا وقدر مانع او فوات شرط جاز وان كان قطعيا لم يجز أي لم يكن وقوعه لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وحاصله انه لا يقدح في المنصوصة الا بظاهر عام ولا يقدح في المستنبطة الا لمانع او فقد شرط واختاره ابن الحاجب هو قريب من كلام الامدي

المذهب الثامن انه يقدح في علة الوجوب والحل دون علة الحظر حكاه القاضي عن بعض المعتزلة

المذهب التاسع انه يقدح ان انتقضت على اصل من جعلها علة ولم يلزمه الحكم بها وان اطردت على اصله الزم حكاه الاستاذ ابو اسحاق عن بض المتأخرين قال وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت