وأما الخلاف بالعقاثد بين أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين فحدث عن البحر ولا حرج ، فقد اختلفوا في الإيمان هل يزيد وينقص ، وهل يقول أنا مؤمن حقًا ، أم يقول أنا مؤمن إن شاء الله ، وترتب على ذلك ما ترتب من الأحكام بنظرهم ، ولبعض المتأخرين -فيما أذكر- رسالة جمع فيها المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي مما له صلة بالعقيدة والتوحيد !
وأما الخلاف في العبادات والمعاملات والعقود فأشهر من أن يذكر ، وأكثر من أن يحصر ، فقد اختلفوا في عدد فرائض الوضوء مثل النية مثلًا ، ونواقضه ، مثل خروج الدم ومس المرأة ، وفي أركان الصلاة ، كقراءة الفاتحة ، وواجباتها ، مثل قراءة آية بعدها ، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد ، ومبطلاتها ، مثل كلام الناس فيها .
واختلفوا في الفتاة البالغة الراشدة تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها فمنهم من يصححه ، ومنهم من يبطله . . .
وغير ذلك مما يطول الكلام به ، فمن شاء المزيد منها فليرجع إلى كتاب"الفقه على المذاهب الأربعة"أو"بداية المجتهد"ير العجب العجاب .
فهل هذا الاختلاف كما يقول الشيخ حمدي خلاف في الأفضلية فقط وفي الفروع فحسب ؟! فاللهم هداك ورحمتك .
وأما قوله: وفي هذا توسعة ورحمة . . . ."."
فهو مما لا معنى له هنا ما دام أنه زعم أن الخلاف إنما وقع في الأفضلية ، فلا تأثير حينئذ للخلاف ، ألا ترى أنهم اختلفوا في أفضل أنواع الحج ، فلو أنهم اتفقوا على أن الأفضل التمتع مثلًا ، فاتفاقهم هذا دليل على جواز النوعين الآخرين ، فكيف وهم قد اختلفوا فالحكم هو هو لم يتغير اتفقوا أم اختلفوا .