الصفحة 18 من 420

التعريف الأول: لابن الحاجب ..

وهو: (العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية مِن أدلتها التفصيلية) (1) .

شرح التعريف:

(العلم) : كالجنس في التعريف، يشمل العلم بالقواعد والعلم بغيرها.

(بالقواعد) : قيد أول، خرج به العلم بالجزئيات، أو الدليل التفصيلي.

(التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام) : قيد ثان، خرج به العلم بالقواعد التي تُستنبَط منها الصنائع، والعلم بالماهيات والصفات.

(الشرعية) : قيد ثالث، خرج به العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الاصطلاحية والعقلية.

(الفرعية) : قيد رابع، خرج به الأحكام الشرعية الأصولية ...

[الأحكام الاعتقادية] .

(مِن أدلتها التفصيلية) : أي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام مِن أدلتها التفصيلية، أي المذكورة على جهة التفصيل (2) .

مثال تطبيقي:

لقد توصل الأصوليون إلى القواعد الأصولية بالاستقراء والتتبع مِن خلال النصوص الشرعية أو اللغة العربية أو العقل (3) ، وهذه القواعد تُعَدّ

(1) مختصر المنتهى 1/ 18، 19 وبيان المختصر 1/ 14، 15 والمختصر في أصول الفقه /30 وشرح مختصر الروضة 1/ 120

(2) انظر: مختصر المنتهى 1/ 18، 19 وبيان المختصر 1/ 14، 15 وشرح الكوكب ... المنير 1/ 44 46 وشرح مختصر الروضة 1/ 120 - 122

(3) انظر الواضح في أصول الفقه /12، 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت