التعريف الأول: لابن الحاجب ..
وهو: (العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية مِن أدلتها التفصيلية) (1) .
شرح التعريف:
(العلم) : كالجنس في التعريف، يشمل العلم بالقواعد والعلم بغيرها.
(بالقواعد) : قيد أول، خرج به العلم بالجزئيات، أو الدليل التفصيلي.
(التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام) : قيد ثان، خرج به العلم بالقواعد التي تُستنبَط منها الصنائع، والعلم بالماهيات والصفات.
(الشرعية) : قيد ثالث، خرج به العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الاصطلاحية والعقلية.
(الفرعية) : قيد رابع، خرج به الأحكام الشرعية الأصولية ...
[الأحكام الاعتقادية] .
(مِن أدلتها التفصيلية) : أي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام مِن أدلتها التفصيلية، أي المذكورة على جهة التفصيل (2) .
مثال تطبيقي:
لقد توصل الأصوليون إلى القواعد الأصولية بالاستقراء والتتبع مِن خلال النصوص الشرعية أو اللغة العربية أو العقل (3) ، وهذه القواعد تُعَدّ
(1) مختصر المنتهى 1/ 18، 19 وبيان المختصر 1/ 14، 15 والمختصر في أصول الفقه /30 وشرح مختصر الروضة 1/ 120
(2) انظر: مختصر المنتهى 1/ 18، 19 وبيان المختصر 1/ 14، 15 وشرح الكوكب ... المنير 1/ 44 46 وشرح مختصر الروضة 1/ 120 - 122
(3) انظر الواضح في أصول الفقه /12، 13