عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«اتّخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتّخذ النّاس خواتيم من ذهب، فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا. فطرح النّاس خواتمهم» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يمينه) أى قبل تحريم الذهب على الرجال، ومناسبة لترجمة ظاهرة لأنه [1] إذ ذاك كان جائزا، وح فقد آثر به اليمين فكان موافقا لأحاديث التختم في اليمين (فطرحه. . .) إلخ هذا هو الناسخ لحله مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وقد أخذ ذهبا وحريرا في يده وقال: هذا حرام على ذكور أمتى حل لإناثها» [2] ووقع بعض من لا إلمام له بالفقه هنا تخليط فاجتنبه، كيف والأئمة الأربعة: الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد على تحريمه للنهى عنه في الصحيحين وغيرهما، ورخصت فيه طائفة واستدلوا بأن خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب، ويرد: بأن ذلك إن صح عنهم بيقين حمله على أنه لم يبلغهم النهى، وإلا فالذى في الصحيحين التصريح بالنهى كما مر، وبما يعلم منه نسخ حله.
(1) الزيادة من (ش) .
(2) رواه الترمذى في اللباس (1720) ، والنسائى في الزينة (8/ 160،161) ، وابن ماجه في اللباس (3595،3597) .