الصفحة 9 من 24

مباشرة ويجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاة) أي: فإن لم ينزل بل أمذى؛ أو كان له شهوة ولم يمذ، فعليه شاة كفدية الأذى.

(ولا) يفسد النسك (بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني) لكن يترتب عليه أحكام فـ (ـيفسد الإحرام) وعليه فـ (ـيحرم من الحل ليطوف) طواف الفرض (للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى) مع طواف القدوم (وعليه شاة) .

(وإحرام امرأة كرجل) فيحرم عليها كل ما يحرم على الرجل بالإحرام، وتجب عليها الفدية التي تجب عليها (إلا في لبس مخيط) فلا يحرم عليها لبسه، وكذا خفين، ولها أن تحرم بما شاءت من الثياب (وتجتنب البرقع) وهو ما تغطي به المرأة وجهها، وتفتح فتحة بقدر العين لترى بها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - [لا تنتقب المرأة] [1] ، والبرقع أولى، (والقفازين) وهما لباس يعمل لليدين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - [ولا تلبس القفازين] [2] (و) تجتنب المحرمة (تغطية الوجه) فلا تغطي وجهها (فإن غطته بلا عذر) كمرور رجال أجانب (فدت) بشاة، ولها أن تغطي وجهها لعذر ولو بملاصق ولا شئ فيه.

فصل في الفدية

(يخير بفدية) أي في فدية (حلق) شعر (وتقليم) أظفار (وتغطية رأس) لذكر (وطيب) ولبس مخيط (بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، أو ذبح شاة) لقوله تعالى: فَفِدْيَة مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وقوله - صلى الله عليه وسلم: لكعب بن عجرة: لعله آذاك هوام رأسك قال: نعم يا رسول الله، قال: [احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة] [3] ، وغير

(1) أخرجه البخاري في جزاء الصيد / باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة (1838) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) أخرجه البخاري في جزاء الصيد / باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة (1838) عن ابن عمر رضي الله عنهما

(3) أخرجه البخاري في المحصر / باب النسك شاة (1817) (1818) ، ومسلم في الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به

أذى (1201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت